ترجمة غير رسمية لنص قانون منع إرتداء النقاب
الصادر في الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ( 13/07/2011)
البرت الثاني، ملك بلجيكا يقر بالتالي:
اعتمدت محكمة النقض ما يلي ونحن نقـر:
البند (1) هذا القانون يعيد تسوية مادة مدرجة في البند رقم(78) من الدستور.
البند (2) تم ادراج البند رقم 563 مكرر ضمن قانون العقوبات، وهو ينص على التالي:
"سوف يعاقب، بغرامة قيمتها من (15) الى (25) يورو و سجن لمدة تترواح بين يوم واحد وسبع ايام، او يخضع لعقوبة واحدة فقط من هذه العقوبات - باستثناء الاحكام القانونية العكسية - الاشخاص الذين يتواجدون في اماكن متاحة للجمهور، ووجوههم مغطاة كلياً او جزئياً بشكل لا يمكن التعرف عليهم.
يستثنى من البند (2) الاشخاص الذين يتجولون في اماكن متاحة للجمهور بوجوه مغطاة كلياً او جزئياً بشكل لا يمكن التعرف عليهم بموجب قوانين عمل خاصة او بموجب قوانين الشرطة وذلك خلال مناسبات خاصة"
رفضت المحكمة الدستورية (ضمن قرارها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2012) الطعن بهذا القانون.