النظام السياسي في مصر:
جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.. و السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ويقوم النظام السياسي على أساس مبادئ الديمقراطية، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وسيادة القانون، ويعمل النظام السياسي علي الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، كشرف وواجب مقدس. على الوجه المبين في الدستور.
النظام السياسي في مصر:
1. رئيس الجمهورية:
تُحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية، وهو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
ويختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر.
ويضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. ويتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ولرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين.
أيضا يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقاً للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز اقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
ويعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
ويعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
ولرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. أيضاً لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال.
وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب. وأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
2. الحكومة:
تتشكل الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها. كما نص علي انه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما في الحكومة، يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين. ويؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية اليمين "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، بأن لا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم اقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
اختصاصات الحكومة:
- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
- إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
- عقد القروض ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.
- متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
ويحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم. ولرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها. وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وإذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
مجلس الوزراء المصري الحالي:
- المهندس شريف إسماعيل - رئيسا لمجلس الوزراء
- فريق أول/ صدقي صبحي سيد أحمد - وزير الدفاع والإنتاج الحربي
- السيد/ سامح حسن شكري سليم - وزير الخارجية
- د. أشرف السيد العربي عبد الفتاح - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
- د. محمد مختار جمعة مبروك - وزير الأوقاف
- مهندس/ خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة
- د. مصطفى كمال مدبولي محمد – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- اللواء/ محمد علي الشيخ - وزير التموين والتجارة الداخلية
- د. محمد حامد شاكر المرقبي - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
- السيد/ عمرو علي عبد العزيز الجارحي - وزير المالية
- د. غادة فتحي إسماعيل والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
- السيد/ شريف فتحي علي عطية - وزير الطيران المدني
- د. خالد محمد فهمي - وزير البيئة
- د. محمد عبد العاطي سيد محمد خليل - وزير الموارد المائية والري
- د. خالد أحمد العناني علي عز - وزير الآثار
- السيدة/ داليا حازم جميل خورشيد - وزير الاستثمار
- السيد/ مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار - وزير الداخلية
- المستشار/ محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم - وزير العدل
- د. أحمد زكي مصطفى بدر - وزير التنمية المحلية
- السيد/ محمد يحيى محمد راشد - وزير السياحة
- د. أشرف محمد عبد الحميد الشيحي - وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- مستشار/ مجدي حسن محمد العجاتي - وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
- د. محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي
- د. عصام عثمان فايد - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- د. أحمد عماد الدين راضي - وزير الصحة والسكان
- د. الهلالي الشربيني الشربيني هلالي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- د. جلال مصطفى محمد سعيد - وزير النقل
- د. سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر - وزير التعاون الدولي
- السيد/ حلمي السيد حسن النمنم - وزير الثقافة
- مهندس/ ياسر سيد أحمد عبد الحكيم القاضي - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا - وزير البترول والثروة المعدنية
- السيد/ محمد محمود أحمد سعفان - وزير القوى العاملة
- مهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز - وزير التجارة والصناعة
- السيدة/ نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف- وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
- السيد / أشرف محمود قدري الشرقاوي - وزير قطاع الأعمال العام