تعمل دولة قطر على تعميق روابط التعاون بينها وبين الشعوب والدول الإسلامية وعلى تقديم كافة أشكال المساعدة والدعم المادي والمعنوي لخدمة القضايا المشتركة للأمة العربية والإسلامية.
تعتمد قطر في اقتصادها على الغاز و النفط بشكل أساسي ، و تسعى إلى توظيف العائدات في مشروعات تنموية ذات عوائد اقتصادية تساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة، و إن كانت تلك الصناعات لم تخرج حتى الآن عن صناعة النفط و الغاز و البتروكيماويات، و يتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري خلال السنة المالية الحالية نمو بحوالي 9%. و من أهم النقاط التي يجب ملاحظتها في الاقتصاد القطري خلال فترة التقرير ما يلي:
ــ المؤشرات الاقتصادية لقطر.
• الناتج المحلي لدولة قطر 461,7 مليار ريال بمعدل نمو سنوي 16% (2010 ).
• ويبلغ عدد السكان حسب إحصاء عام 2010، 1,699,453 نسمة.
• تنتج قطر من النفط حوالي 823 ألف برميل يومياً.
• وتنتج من الغاز ما يقارب 77 مليون طن سنوياً .
• نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في قطر يبلغ 90149 دولار سنوياً.
• العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية.
تشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وقطر شهد نمواً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي الصادرات والواردات بين البلدين على مختلف أنواع البضائع والسلع المتبادلة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر خلال العام الحالي بحدود 7 مليارات ريال، مشيرين إلى أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الثاني لقطر بعد الإمارات العربية المتحدة، ويتركز التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب والألبان ومنتجات صناعة الألبان والألمنيوم ومصنوعاته والإسمنت والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات.
• العلاقات الثقافية بين المملكة وقطر.
ترتبط المملكة و قطر بعلاقات ثقافية قوية استمدت قوتها من العوامل المشتركة التي تربيط البلدين منها اللغة المشتركة و الدين الواحد اضافة الى قرب الموقع الجغرافي، ويحرص الطرفين على المشاركة في المهرجانات الثقافية التي تقام مثل مهرجان الجنادرية، و المشاركة المكثفة في الاسابيع الثقافية المتبادلة و معارض الكتاب و الندوات الثقافية، و إقامة المعارض الفنية، كما يدرس عدد من الطلاب القطريين في جامعات المملكة و كذلك يدرس عدد من الطلاب السعوديين في جامعة قطر.
الجانب السياسي:
الدستور
مر التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة, فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها, ثم عدل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني, ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية, وأكسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.
وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل, فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة, استكمالا للأوضاع الدستورية في البلاد, كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية, خطوات على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون.
لجنة إعداد الدستور الدائم
في الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث, عندما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم في خطاب تاريخي ألقاه سموه بهذه المناسبة أوضح فيه أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات, وتنظيم سلطاتها, ونظام الحكم فيها, وتحديد الحقوق والواجبات العامة. وأكد سموه على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب. كما حدد سموه المعالم الأساسية لدستور قطر الدائم المرتقب, إذ يجب أن يبنى على واقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي, وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وقد شكلت لجنة الدستور باسم(لجنة إعداد الدستور الدائم) برئيس ونائب له وعضوية ثلاثين آخرين, ونص القرار الأميري على أن تتولى اللجنة إعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد خلال مدة لا تتجاوز(3) سنوات من تاريخ صدور القرار وعلى أن ترفع تقريراً كل ستة شهور إلى سمو الأمير لإطلاع سموه على نتائج أعمالها, على أن ترفع المشروع كاملاً في نهاية مدة عملها, مشفوعاً بتوصياتها.
وقد تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الثاني من شهر يوليو عام 2002 وثيقة مشروع الدستور الدائم الذي يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع وينظم سلطات الدولة ويجسد المشاركة الشعبية ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن. ويتكون الدستور من خمسة أبواب و(150) مادة, كما نص على إنشاء برلمان منتخب يطلق عليه اسم (مجلس الشورى) يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع الحر المباشر في حين يعين الثلث المتبقي, كما سيناط به سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة ومحاسبة الوزراء والسلطة التنفيذية.
الاستفتاء على الدستور
كان القطريون في التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 2003 على موعد للانتقال إلى حقبة جديدة يحلقون فيها عاليا في أجواء من الحرية ، بعد ثلاثين عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر، أصبح هناك دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات والتشريع يتولاه مجلس تشريعي منتخب.
ولقد تم تحديد يوم الثلاثاء 29 أبريل يوما للاستفتاء على الدستور ليقول المواطن رأيه بكل حرية وتنتقل دولة قطر من دولة ضمن منظومة الدول الشمولية إلى رحاب الدول الديمقراطية، ومن دائرة الدول المنغلقة إلى عالم الحريات والانفتاح الحضاري على العالم .
ولقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذى شارك فيه الشعب القطري ان نسبة الموافقين على الدستور بلغت 96.6 % حيث بلغ عدد الأصوات التي وافقت على الدستور 68 ألفا و987 صوتا والأصوات غير الموافقة عليه ألفان و145 صوتا والأصوات غير الصحيحة 274 صوتا.
حيث كان الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يعكس بجلاء مدى استجابة الشعب القطري لهذا النداء الذي حث حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من خلال الكلمة التى وجهها إلى شعبه على التصويت على الاستفتاء و إبداء رأيه .
وقد شكلت وزارة الداخلية واللجنة العامة على الاستفتاء لجان للإشراف على الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وتحديد المراكز التي ستجرى فيها عمليات الاستفتاء حيث تم تحديد 100 لجنة غطت مواقع العمل في الوزارات والمؤسسات وفي المناطق السكنية ومن بينها مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 التي أجريت فيها انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتيه الأولى والثانية ، إضافة إلى عددا من اللجان المتنقلة لتغطية مجموعة من المدارس ومقار العمل بالدولة إضافة إلى تغطية المجمعات التجارية والأندية ومطار الدوحة الدولي ومركز أبو سمرا والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى التابعة إلى وزارة الصحة العامة.
وقد تم تحديد الشروط المطلوبة التي تؤهل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مشروع الدستور حيث يكون المشارك في الاستفتاء مواطنا قطريا غير مجنس وان يكون بالغا من العمر 18 عاما بحلول التاسع والعشرين من شهر أبريل .
وفي الثامن من شهر يونيو 2004 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الدستور الدائم لدولة قطر قال فيه :
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحقيقا لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز بإقرار دستور دائم للبلاد يرسى الدعائم الاساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء
وإدراكا منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذى نعتز به وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذى أجرى في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003 وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور. . وعلى المادة (141) من الدستور الدائم أصدرنا هذا الدستور. . وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانونا.
نص الدستور الدائم لدولة قطر
يتكون الدستور من خمس ابواب تحتوي على 150 مادة اهمها الباب الاول
الباب الأول
الدولة وأسس الحكم
المادة (1)
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
المادة (2)
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
المادة (3)
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة (4)
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
المادة (5)
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
المادة (6)
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.
المادة (7)
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
المادة (8)
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة (9)
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.
المادة (10)
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).
المادة (11)
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.
المادة (12)
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
المادة (13)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
المادة (14)
ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى "مجلس العائلة الحاكمة"، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة (15)
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.
المادة (16)
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة (17)
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً.